01– مصادر التشريع الإسلامي :
أ - التعريفات : س1ص 165
موطأ مالك - (ج 5 / ص 371)<< حَدَّثَنِي عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ>>
المصدر: * لغة : معجم لغة الفقهاء - (ج 1 / ص 433) بفتح فسكون مص صدر ج مصادر، ما يصدر عنه الشئ.
*اصطلاحا : مصادر التشريع: الأصول التي يؤخذ منها التشريع..
ب- المصادر الأصلية المؤسسة والثابتة :
القرآن الكريم : س1ص 167
التعريف بالقرآن : هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم باللسان العربي المتعبد بتلاوته ، المنقول إلينا بالتواتر ، المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس.
عدد أجزاء القرآن الكريم ثلاثون جزءاً / عدد سور القرآن الكريم 114سورة / عدد آيات القرآن الكريم 6236 آية
أطول سورة في القرآن الكريم سورة البقرة / أقصر سورة في القرآن الكريم سورة الكوثر
أطول آية في القرآن الكريم آية الدين ، وهي الآية 282من سورة البقرة / الاوامر 1000 اية
النواهى 1000 اية - الوعد 1000 اية / الوعيد 1000اية - القصص والاخبار 1000اية
العبر والامثال 1000اية -الحلال والحرام 500اية / الدعاء 100 اية - الناسخ والمنسوخ 66 اية
آيات القرآن : 01 - آيات القصص والأمثال
02 - آيات الأحكام : منها * أحكامها صريحة :المصرّح بها خمسمائة آية مثل ما نجد بسورة البقرة والنساء البيع ،حد السرقة ،.... كقوله تعالى : { وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا } (275) سورة البقرة
ومنها : س 1 ص 167 التي أحكامها غير مصرّح بها تستنبط من آية واحدة أو أكثر مثل تحديد مدة الحمل بستة أشهر
س 2 ص 167القرآن المصدر الرّئيسي للتشريع: قال الله تعالى : { الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا } (3) سورة المائدة
س3 ص 167 تعريف القرآن بالأحكام الشرعية أكثره كلي لا جزئي وحيث جاء جزئيا فمأخذه على الكلية
س 4 ص 168 اشتمل القرآن على أحكام تتعلق بالأخلاق والتكاليف في المعاملات والعبادات..مثل قوله :{إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ } (90) سورة النحل
الأحكام الأخلاقية والعبادات ثابتة أما المعاملات فأصولها ثابتة وفروعها متغيرة
استخراج الأحكام :
س5 +6 ص 168 استخراج الأحكام من القرآن يحتاج إلى عدّة علوم مثل التفسير وعلوم اللغة وعلوم القرآن وعلوم الحديث وأسباب النّزول وأصول الفقه
س6 ص 168 قال الواحدي لا يمكن تفسير الآية دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها( أسباب النزول )
شروط استخراج الأحكام ص 169:
الشروط( المعرفة ب: دورها في استخراج الأحكام
علوم اللغة ( النحو والصرف والاشتقاق) فهم كتاب الله
علوم البلاغة ( البيان والبديع و المعاني )
علوم الفقه وأصوله بيان المعاني
علم القراءات
علوم القرآن( الأسباب ، الناسخ والمنسوخ ’ المحكم والمتشابه...) استخراج الأحكام والحكم والمقاصد
علوم الحديث ( المراتب والمختلف ...)
الشروط تساعد على تجاوز تجاوز صعوبات النص مثل إشكالية المحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ للاقتراب من المقصد الإلهي
المصدر الثاني السنّة : س1ص 170
قال تعالى:{ ْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (7) سورة الحشر
وقال أيضا: {وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى (3) إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى(4)} سورة النجم
جاء في مسند أحمد - (ج 35 / ص 55) حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ أَشْيَاءَ ثُمَّ قَالَ يُوشِكُ أَحَدُكُمْ أَنْ يُكَذِّبَنِي وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى أَرِيكَتِهِ يُحَدَّثُ بِحَدِيثِي فَيَقُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ فَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَلَالٍ اسْتَحْلَلْنَاهُ وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ أَلَا وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ
التعريف بالسنة :
السنّة لغة : جاء في لسان العرب: وسن الله سنة أي بين طريقا قويما، قال الله تعالى: - ( سُنَّةَ اللَّّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ )
والسنة: السيرة حسنة كانت أو قبيحة،
السنة اصطلاحا :
- عند علماء الأصول : السنة هي المصدر الثاني للتشريع بعد كتاب الله تعالى، فعرفوها بأنها ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير مما يصلح أن يكون دليلا لحكم شرعي.
أقسام ومراتب السنة:
س5 ص 172 تقسم السنّة إلى : قولية : وهي كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه: من غير أن يكون مقترنا بفعل منه صلى الله عليه وسلم مثل قوله: <<إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى>>
السنة الفعلية: أو فعل، ويطلق عليه العلماء أيضا السنة العملية والفعل هو ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان هذا الفعل مقترنا بقول منه عليه الصلاة والسلام أم غير مقترن بقول ، مثل ما ذكره عبد الله بن عمر رضي الله تعالى، عنه، فقال: << كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد>>
السنة التقريرية الإقرار، أو التقرير، والإقرار في اللغة يحمل معنى الموافقة، يقال: أقره على كذا يعنى وافقه عليه ،من أمثلة الإقرار : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه أصحابه إلى قتال بني قريظة، وهم طائفة من اليهود، بعد غزوة الأحزاب. وقال لهم " لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة " فسار الصحابة، فأدركهم العصر في الطريق. فقال بعضهم: نصلي العصر هنا، أي في الطريق، وقال بعض الآخر: لا نصلي إلا في بني قريظة، فرفعوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يخطئ واحد من الفريقين بل أقرهما معا على صنيعهما، أي أقر الفريق الذي فهم اللفظ على ظاهره، فلم يصل إلا في بني قريظة، وأقر الفريق الآخر الذي فهم أن المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم الإسراع بالذهاب إلى بني قريظة، فصلى في الطريق.
س 3 ص 170 ميز العلماء بين السنة الصحيحة (الحديث الصحيح هو الذي يتصل سنده بنقل العدل الضابط [الثقة المتقن ] عن مثله ، من أوله إلى منتهاه ، من غير شذوذ ولا علّة .)
والضعيفة والموضوعة بصحة سندها وعدم معارضتها للمنقول ( الكتاب والسنة ) والمعقول ( البداهة والواقع ) والأصول ( المقاصد )
وتقسم باعتبار رواتها إلى :
السنة المتواترة : وهي في اصطلاح الأصوليين ما رواه قوم عن قوم يحيل العقل تواطؤهم على الكذب لما عرف عنهم من عدالة وأمانة.
والمتواتر قطعي الثبوت يفيد العلم واليقين مطلقا
السنة الآحاد : وهي ما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد أو أكثر لم يبلغوا حد التواتر في كل القرون، فمن بلغ عدد رواته حد التواتر في أحد القرون دون القرون الأخرى فهو آحادي.
أنواعها:
س 6 ص 173 التفريق بين السنة التشريعية المبلغة للوحي المتسمة بالعصمة وعدم إمكان الوقوع في الخطأ
والسنة الاجتهادية : التي يجوز فيها الخطأ للوعظ والتعليم مثل قوله تعالى {وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلاَ تَقُمْ عَلَىَ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَاسِقُونَ } (84) سورة التوبة التي نزلت بسبب صلاة النبي على عبد الله بنُ أبَيّ بن سَلُول جاء في التحرير والتنوير - (ج 6 / ص 353)
عن عمر بن الخطاب قال : «لما مات عبد الله بنُ أبَيّ بن سَلُول دُعِي له رسول الله ليصلي عليه ، فلمّا قام رسول الله وثَبْتُ إليه فقلت : يا رسول الله أتصلّي على ابن أُبيّ وقد قال يومَ كذَا وكذا ، كذا وكذا أعَدّدُ عليه قولَه ، فتبسّم رسول الله وقال : " أخِّرْ عنّي يا عمرُ " فلمّا أكثرت عليه قال : " إنّي خُيِّرتُ فاخترتُ ، لو أعلم أنّي لو زدت على السبعين يغفر له لزدت عليها " m قال : فصلى عليه رسول الله ثم انصرف فلم يمكث إلاّ يسيراً حتّى نزلتْ الآيتان من براءة { ولا تصل على أحد منهم مات أبداً } إلى قوله : { وهم فاسقون } قال : فعجبت بعدُ من جُرْأتِي على رسول الله واللَّهُ ورسوله أعلم اه» . وفي رواية أخرى فلم يصل رسول الله على أحد منهم بعد هذه الآية حتى قُبض صلى الله عليه وسلم وإنّما صلّى عليه وأعطاه قميصه ليكفّن فيه إكراماً لابنه عبدِ الله وتأليفاً للخزرج .
02 – العلاقة التفاعلية بين مصادر التشريع...
أ - علاقة السنّة بالقرآن س7 ص ص 173:
أولا: - تأكيد السنة للقرآن الكريم: بمعنى أن يأتي ذكر الشيء في القرآن الكريم، ونفس الشيء أيضا تذكره السنة المطهرة، والعلاقة الجامعة بينهما، حينئذ، هو تأكيد السنة لما ورد في القرآن الكريم، فمن ذلك مثلا أن الله تعالى قال: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ } (10) سورة الحجرات ونفس المعنى أيضا تردد في أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم << المسلم أخو المسلم >>
ثانيا: بيان السنة لما جاء في القرآن الكريم : بتفصيل المجمل أو تقييد المطلق أو تخصيص العام أو توضيح المشكل:
من ذلك مثلا ما ورد في القرآن الكريم عن الصلاة بالأمر والمدح ولم يبين كيفيتها. فجاءت السنة الشريفة، وفصلت ذلك المجمل، وعلمت الناس الصلاة وكل ما يعلق بتفصيلاتها، و من ذلك لما نزل قول الله تعالى {الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ} (82) سورة الأنعام خاف الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وقالوا: وأينا لم يظلم نفسه ؟ وذلك لأنهم فهموا أن المراد من الظلم معناه العام وهو وضع الشيء في غير محله، فطمأنهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين لهم أن الظلم المراد في الآية إنما هو الشرك، واستدل على ذلك بقول الله تعالى ( إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ )، والحديث قد ورد في صحيح البخاري
من أمثلة ذلك أيضا: بيان السنة للمراد من الخيط الأبيض والخيط الأسود، الوارد ذكرهما في قوله تعالى { وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ َ} (187) سورة البقرة وبأن المراد هو الليل والنهار،
ولكيفية الصلاة والحج
ثالثا الاستقلال بالتشريع : وهي إنها تؤسس أحكاما على جهة الاستقلال من غير أن يسبق لها ذكر في القرآن الكريم من ذلك مثلا في مجال الإلزام والفرض، ما أوجبته السنة الشريفة من زكاة الفطر و تحريم الحمر الأهلية،و نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها
ب - مقارن بين السنّة والقرآن س7 ص ص 173 :
من حيث الورود :
القرآن : قطعي الورود منقول بالتواتر والسنة : منها القطعي الورود ( المتواترة ) ومنها الظني الورود (الآحاد)
من حيث الدلالة :
القرآن منه قطعي الدلالة ( المحكم ) ومنه ظني الدلالة ( المتشابه )
السنة منها قطعية الدلالة ومنها ظنية الدلالة
جاء في موطأ مالك - (5 / 371) : عَنْ مَالِك أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : << تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ>>
التمسك بهما يعني : على مستوى الأخلاق : تعزيز القيم النبيلة التي تكفل وحدة المجتمع وتماسكه
على مستوى التشريع : تثبيت شرع الله في الأرض واستنباط مناهج تشريعية تستمد مشروعيتها من وح النص
والتخلي عنهما يعني : على مستوى الأخلاق : ضياع القيم المؤدي إلى فساد العلاقات الاجتماعية
على مستوى التشريع : تفويت مصالح الناس المؤدي إلى اختلال التوازن الاجتماعي وغياب روح الاجتهاد
لشريعة من تقدم، فلو كان متعبدا بها، لكان مقررا لها ومخبرا عنها، لا ناسخا لها، ولا مشرعا، وهو محال.