كمال بوهلال عضو متميز جدا
المهنة : أستاذ تاريخ الاشتراك : 30/03/2009 المساهمات : 2176
| موضوع: مصطلحات المبحث الثالث 2009-04-02, 03:32 | |
| المصطلحات المعتمدة ببرنامج التفكير الإسلامي ( الرابعة آداب ) المبحث الثالث النص والتاريخ :
1. التاريخ: لغة : التاريخ أو التأريخ يعنى الإعلام بالوقت ، وقد يدل تاريخ الشيء على غايته و وقته الذي ينتهي إليه زمنه و يلتحق به ما يتفق من الحوادث و الوقائع الجليلة . اصطلاحا :يدل لفظ التاريخ على معان متفاوتة’ و يقصر أغلب المؤرخين معنى التاريخ على بحث واستقصاء حوادث الماضي ، كما يدل على ذلك لفظ (Historia) المستمد من الأصل اليوناني القديم ، أي كل ما يتعلق بالإنسان منذ بدأ يترك على الصخر والأرض بتسجيل أو وصف أخبار الحوادث التي ألمت بالشعوب و الأفراد . و قد تدل كلمة تاريخ على مطلق مجرى الحوادث الفعلي الذي يصنعه الأبطال و الشعوب و التي وقعت منذ أقدم العصور و استمرت و تطورت في الزمان و المكان حتى الوقت الحاضر . 2. النص: لغة : النَّصَّ هُوَ الظُّهُورُ ، وَمِنْهُ الْمِنَصَّةُ . قول المفكر الإسلامى الدكتور محمد عمارة فى كتابه << معالم المنهج الإسلامى>> بأن << النص فى اللغة هو مطلق الملفوظ و المكتوب.>> اصطلاحا : أما اصطلاحا فقد ذكر له معان كثيرة منها << الكتاب و السنة أى ما يقابل الإجماع و القياس و منها لفظ الكتاب و السنة الذى لا يتطرق إليه احتمال أصلا مثل عدد الخمسة الذى لا يمكن أن يكون شيئا سوى هذا العدد >> 3. القرآن : لغةً : مأخوذ من (قرأ) بمعنى: تلا ، وهو مصدر مرادف للقراءة، وقد ورد بهذا المعنى في قوله تعالى { إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ (17) فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ } (القيامة : 17-18) أي قراءته. اصطلاحا : مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني - (ج 1 / ص 19) هو كلام الله تعالى المعجز المنزّل على محمّد بن عبد الله رسول الله صلّى الله عليه وسلّم باللسان العربي ، المكتوب في المصاحف المنقول بالتواتر المتعبّد بتلاوته المبدوء بسورةا لفاتحة المختوم بسورة الناس 4. السنّة : لغة: السنة هي الطريقة والسيرة مطلقاً، السيرة حسنة كانت أو قبيحة ، جاء في لسان العرب: وسن الله سنة أي بين طريقا قويما، اصطلاحا : السنة النبوية هي المصدر الثاني للتشريع الإسلامي - عند علماء الأصول : السنة هي المصدر الثاني للتشريع بعد كتاب الله تعالى، فعرفوها بأنها ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير مما يصلح أن يكون دليلا لحكم شرعي. - الفقهاء يطلقون كلمة السنة ويعنون بها ما يقل عن درجة الوجوب والإلزام. فالواجب والفرض عندهم ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. أما السنة عندهم، فهي ما يثاب فاعلها، ولا يعاقب تاركها مما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وواظب عليه
5. الاجتهاد : لغة :الاجتهاد والجهاد، اشتقتا من مادة (ج هـ د) بمعنى بذل الجهد (بضم الجيم) أي الطاقة، أو تحمل الجهد (بفتح الجيم) أي المشقة. اصطلاحا :ذكر الدكتور عمارة أن الاجتهاد هو "استفراغ الوسع و بذل المجهود من المتمكن الذى يستجمع شروط الاجتهاد فى طلب المقصود من جهة الاستدلال ليحصل له ظن بحكم شرعى" الاجتهاد هو بذل الفقيه أقصى جهده في استنباط حكم شرعي من دليله، على وجه يحس فيه العجز عن المزيد. وهو نوعان فردي وجماعي. 6. المحكم : لغة : إحكام الكلام: إتقانه وتمييز الصدق فيه من الكذب . اصطلاحًا: اختلف في تعريفه : فقال بعضهم: هو ما عُرِفَ المراد منه؛ وقال آخرون : هو ما لا يحتمل إلا وجهاً واحداً؛ وعرَّفه قوم بأنه: ما استقلَّ بنفسه، ولم يحتج إلى بيان. ويمكن إرجاع هذه التعريفات إلى معنى واحد، هو معنى البيان والوضوح . 7. المتشابه : لغة: مأخوذ من الشبه والتشابه، فتشابه الكلام تماثله وتناسبه، بحيث يصدِّق بعضه بعضًا . اصطلاحًا: فعرفه بعضهم بأنه: ما استأثر الله بعلمه، وعرفه آخرون بأنه: ما احتمل أكثر من وجه، وقال قوم : ما احتاج إلى بيان، بردِّه إلى غيره . وأصله أن يشتبه اللفظ في الظاهر مع اختلاف المعاني 8. الإعجاز : لغة : لسان العرب - (ج 5 / ص 369) الإِعْجاز الفَوْتُ والسَّبْقُ يقال أَعْجَزَني فلان أَي فاتني و أَعْجَزَني فلان إِذا عَجَزْتَ عن طلبه وإِدراكه وقد يكون أَيضاً من العَجْز ويقال عَجَزَ يَعْجِزُ عن الأَمر إِذا قَصَرَ عنه * اصطلاحا: المعجزة أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي سالم عن المعارضة. يظهر على يد مدعي النبوة موافقاً لدعواه. 9. الإعجاز التشريعي : معنى الإعجاز التشريعي أن القرآن الكريم جاء بهدايات تامة كاملة تفي بحاجات البشر في كل عصر ومصر وفاء لا تظفر به في أي تشريع ولا في أي دين آخر ويتجلى هذا من خلال المقاصد النبيلة التي رمى إليها القرآن في هدايته 10. التشريع والشرع : :* لغة : الشرع و التشريع معناه: البيان والإظهار، ويطلق أيضاً على الشرب، فيقال: شرع الأمر إذا بينه، ومنه شراع السفينة؛ لوضوحه وإظهاره، ويقال: شرعت الدابة إذا دخلت في الماء لتشرب منه، وتطلق الشريعة على الماء كماء الغدير أو البركة التي يشرب منه. اصطلاحا : ما أظهره الله من الأحكام لعباده وهيئه؛ لأن يكون معيناً تشرب منه المقاصد والتفصيلات. شرح الورقات في أصول الفقه - (ج 1 / ص 6) محمد الحسن ولد محمد الملقب بـ"الددو" الشنقيطي دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] رسالة الورقات للإمام الجويني
11. الأحكام : الحكم الشرعي: هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به والأحكام التكليفية خمس وهي الواجب والمحرم و المستحب والمكروه والمباح 12. المصادر : لغة:المصدر: بفتح فسكون مص صدر ج مصادر، ما يصدر عنه الشئ.( معجم لغة الفقهاء - (ج 1 / ص 433) اصطلاحا : مصادر التشريع: الأصول التي يؤخذ منها التشريع.. 13. المقاصد : لغة : قصد ، القصد استقامة الطريق وقصده يقصده تعود كلمة «مقصد» إلى أصل (ق ص د)، فقَصَدْت الشيء له وإليه قَصْدًا من باب (ضرب) طلبته بعينه وإليه قَصْدي اصطلاحا :لم يعرّف عند علماء الأصول القدامى حتى من الشاطبي صاحب هذا العلم لم يعرّفه لأنه لم يكن مستقلا عن علم أصول الفقه إذا كانوا يعبرون عن المقاصد بالمعاني أما المعاصرون فقد اهتموا بتعريف المقاصد تعريف الريسوني: الدكتور أحمد الريسوني ولد سنة 1953م بالمغرب وعرفها الريسوني بقوله: «الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد». نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي ص7. 14. المناهج : لغة: الطريق الواضح أو الطريقة الواضحة، قال تعالى: { لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا } (48) سورة المائدة » يقال «نهجت الطريق أي سلكته، وفلان يستنهج سبيل فلان أي يسلك ما سلكه، ونهج الأمر وأنهج لغتان إذا وضَّح». اصطلاحا : هو الطريق المؤدي إلى الكشف عن الحقيقة في العلوم بواسطة طائفة من القواعد العامة تهيمن على سائر العقل وتحدد عملياته الفكرية حتى يصل إلى نتيجة معلومة . وعرّفه البعض بأنّه : " فن التنظيم الصحيح لسلسلة من الأفكار العديدة إمّا من أجل الكشف عن الحقيقة حين نكون بها جاهلين ، أو البرهنة عليها للآخرين حين نكون بها عارفين " باختصار المنهج هو طريقة البحث، وتختلف المناهج باختلاف العلوم، ولكل علم منهج بحث خاص يلائمه، وهكذا علم التفسير فقد اختلفت المناهج التفسيرية فيه تبعاً لاختلاف الاتجاهات الفكرية، حيث كان لكل مفسرٍ منهجه الخاص. 15. الوعي : الوعي - (ج 1 / ص 1) الوعي كلمة تعبر عن حالة عقلية يكون فيها العقل بحالة إدراك وعلى تواصل مباشر مع محيطه الخارجي عن طريق منافذ الوعي التي تتمثل عادة بحواس الإنسان الخمس. كما يمثل الوعي عند العديد من علماء علم النفس الحالة العقلية التي يتميز بها الإنسان بملكات المحاكمة المنطقية، الذاتية (الإحساس بالذات) (subjectivity)، والإدراك الذاتي (self-awareness)، والحالة الشعورية (sentience) والحكمة أو العقلانية (sentience) والقدرة على الإدراك الحسي (perception) للعلاقة بين الكيان الشخصي والمحيط الطبيعي له. 16. المناط : المراد به العلّة لأنّها مناط الحكم الذي يعلّق عليه معرفة مدى توافر العلة الثابتة في الأصل في الفرع، وهل هي موجودة فيه أو لا، وهل هي مساوية لها في الأصل أو لا، وهذا ما اصطلح عليه: تحقيق المناط. 17. المصلحة : لغة : المصلحة كالمنفعة وزنا ومعنًى، فهي مصدر بمعنى الصلاح، كالمنفعة بمعنى النفع. فكل ما كان فيه نفع سواء كان بالجلب والتحصيل كاستحصال الفوائد واللذائذ أو بالدفع والاتقاء كاستبعاد المضار والآلام فهو جدير بأن يسمّى مصلحة. عرفها الشاطبي بقوله: «وأعني بالمصالح ما يرجع على قيام حياة الإنسان وتمام عيشه ونيله ما تقتضيه أوصافه الشهوانية والعقلية على الإطلاق حتى يكون منعّما على الإطلاق».(الموافقات ج2 ص 25) عرفها الطاهر بن عاشور بقوله: «ويظهر لي أن نعرّفها بأنّها وصفٌ للفعل يحصل به الصلاح، أي النفع منه دائما أو غالبا للجمهور أو الآحاد».
18. القواعد الفقهيّة :
لغة : جمع قاعدة، ومن معانيها اللغوية: (الأساس ) القاعدة هي الكلية التي يسهل تعرف أحوال الجزئيات منها. وتتعلق القاعدة بمختلف العلوم، فهناك قواعد أصولية وفقهية ونحوية ، وهناك قواعد شرعية وعقلية وقانونية.. فلكل علم قواعده
اصطلاحا : القواعد الفقهية كما عرفها الأصوليون هي أحكام عامة وقضايا كلية تندرج في إطارها مجموعة من الأحكام الجزئية المتشابهة. القواعد الشرعيةهي أحكام شرعية كلية تنطبق على أحكام فرعية متنوعة مثل قولهم "الأمور بمقاصدها" و "اليقين لا يزول بالشك" و"الضرر العام يدفع بتحمل الضرر الخاص" و "يدفع أشد الضررين بتحمل أخفهما" و "درء المفاسد أولى من جلب المنافع" و "الضرورات تبيح المحظورات" و "المشّقة تجلب التيسير" و "الحرج مرفوع" | |
|