| مجموعة من الفروض لمراجعة المبحث الثالث | |
|
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
كمال بوهلال عضو متميز جدا
المهنة : أستاذ تاريخ الاشتراك : 30/03/2009 المساهمات : 2176
| موضوع: مجموعة من الفروض لمراجعة المبحث الثالث 2009-05-04, 11:00 | |
| أقترح عليكم هذا الفرض لإنجازه في إطار المراجعة للبكالوريا البيضاء الفرض مقتبس عن كتاب <<الموازي في التفكير>> للزميلين أحمد بوشحيمة متفقد ورضا الجوادي أستاذ أول السند : قال الله تعالى :{الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ } (157) سورة الأعراف القياس إنما هو مراعاة مصلحة في ‘ بناء على مساواته لأصل في علة حكمه المنصوص عليه . فبينهما من النسبة إذن ‘ العموم والخصوص المطلق ‘إذ القياس فيه مراعاة لمطلق المصلحة ‘ وفيه زيادة على ذلك العلة التي اعتبرها الشارع . ومراعاة مطلق المصلحة أعم من أن توجد فيها هذه الزيادة أو لا ‘ كما هو واضح. فكل قياس مراعاة للمصلحة ‘ وليس كل مراعاة للمصلحة قياسا ‘ إذ تنفرد هذه الثانية في كل ما يسمى بالمصالح المرسلة . على أن هذا لا يعني أن المصالح المرسلة مجردة عن أي دليل تستند إليها ‘ كما أنها مجردة عن أي دليل يلغيها ‘ فلو كانت كذلك لما أمكن للمجتهد جعلها دليلا على حكم من أحكام الشريعة بحال‘ إذ أن أحكام الدين كلها تحت أمر الله ونهيه ‘ فكيف يكون ما لا صلة له البتة بأمر الله أو نهيه داخلا ضمن أحدهما ؟ عن كتاب ضوابط المصلحة لمحمد سعيد رمضان البوطي ص 216/217 أسئلة فهم السند : السؤال الأول :(3ن) أتمم مع ذكر مثال عملية القياس تتكون من: 01 - الأصل 02 - ............... 03 - ................... 04 - الحكم المثال:01 - الأصل ....... 02 - ......03 - .......04 -الحكم ....... السؤال الثاني( 2ن) : يحاول السند أن يجيب عن سؤال مركزي لم يصرح به حدده السؤال الثالث( 3ن) : قال الكاتب << على أن هذا لا يعني أن المصالح المرسلة مجردة عن أي دليل تستند إليها >> كيف تفهم هذا القول في ضوء الآية 157 من سورة الأعراف سؤال تحرير المقال :(12ن) يعتبر الاجتهاد المبني على المصلحة مطلبا تشريعيا ضروريا لتغطية الوقائع والأحداث المتجددة التي لا تنتهي . حلل هذا القول مبرزا دور المصلحة في توسيع دائرة التشريع . بالتوفيق إن شاء الله وانا في انتظار محاولاتكم من خلال خاصية إضافة رد الموجودة على هذه الصفحة كمال بوهلال [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
عدل سابقا من قبل كمال بوهلال في 2010-09-30, 23:53 عدل 4 مرات | |
|
| |
كمال بوهلال عضو متميز جدا
المهنة : أستاذ تاريخ الاشتراك : 30/03/2009 المساهمات : 2176
| موضوع: بعض المواضيع للإنجاز في التفكير الإسلامي الثلاثي 03 2009-05-07, 13:06 | |
| هذه بعض المواضيع التي يمكن تحليلها في شكل مقالات وتخص السؤال الرابع عادة رغم أنه من المفروض وجود سند في البداية لكن الغاية من هذه المواضيع منهجية بالأساس الموضوع الأول : إلى اي حد يصح هذا الرأي << ليس الاجتهاد بيانيا فقط بل يشمل كذلك معالجة مسائل لا أصل لها في القرآن والسنة>> الموضوع الثاني : أكد الدكتور هونوفر لارسن كبير اطباء أطباء كوبنهاجن أن ذبح الحيوان قبل موته ضمان لطهارة لحمه من الجراثيم والميكروبات استثمر هذا الرأي في بيان مظاهر الإعجاز التشريعي في الإسلام وعلاقتها بصلاحية الإسلام لكل زمان ومكان الموضوع الثالث : قال تعالى{مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍ } (38) سورة الأنعام هل يعني هذا الاكتفاء بالقرآن في التشريع ؟
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
عدل سابقا من قبل كمال بوهلال في 2010-04-16, 02:23 عدل 2 مرات | |
|
| |
???? زائر
| موضوع: رد: مجموعة من الفروض لمراجعة المبحث الثالث 2009-05-07, 17:26 | |
| |
|
| |
???? زائر
| موضوع: رد: مجموعة من الفروض لمراجعة المبحث الثالث 2009-05-07, 18:14 | |
| شكرا يا أستاذ. لقد وجدت هذا الفرض مفيد جدا. شكرا. تلميذك زياد, |
|
| |
كمال بوهلال عضو متميز جدا
المهنة : أستاذ تاريخ الاشتراك : 30/03/2009 المساهمات : 2176
| موضوع: الفرض التاليفي الثالث في التفكير الإسلامي رابعة آداب 2009-05-28, 23:26 | |
| الفرض التاليفي الثالث في التفكير الإسلامي رابعة آداب الفرض الموحد في مادة التفكير الإسلامي بعد ان قدمنا لقد اصلاح الفرض يوم امس وبطلب من بعض الأصدقاء نقترح عليكم الفرض كما ورد نصه . الفرض التاليفي الثالث في التفكير الإسلامي رابعة آداب اختبار موحد بين ولايات صفاقس القيروان قبلي سيدي بوزيد قفصة توزر قابس مدنين تطاوين الجمعة 8 ماي 2009 السند : 1 ان الشريعة الإسلامية مبنية على مراعاة قواعد المصلحة العامة في جميع ما يرجع الييها للمعاملات الإنسانية...ولكن مفهوم المصلحة قي الإسلام لا يعني مجرد النفع الذي يناله الفرد او الجماعة من عمل ما ولو كان مناقضا لأسس الدين و قواعد الأخلاق فهناك مصالح لا شك فيها يلقيها النظر الإسلامي ويضحي بها في سبيل مصلحة اسمي واهم . فالمقاصد الشرعية تعمل على تحقيق المصلحة ولكن لا تخرج على المقاييس التي وضعها الإسلام لمعرفة المصلحة الحقيقة من المصلحة المتوهمة او المرجوحة .ولا شك ان وضع الإسلام لمقياس تقاس به المصالح ضروري لعدم الوقوع في فوضى المدلولات التي تدل عليها كلمة المصلحة . علال الفاسي : مقاصد الشريعة ص189/190 2 توفي فبنسون هومبير (22عاما)المصاب بشلل تام في أعقاب حادث افقده القدرة على الكلام والرؤية في المستشفى الذي يعالج فيه ...وقد حاول الأطباء إنعاش الشاب الذي دخل في غيبوبة بعد قيام والدته –رأفة به-بوضع مادة قاتلة في محلول التغذية الموصل بجسده المشلول . وقد أدت هذه المحاولة إلى إعادة فتح باب النقاش واسعا بفرنسا حول ما إذا كان يجب ان يكون هناك قانون يشرع القتل الرحيم وكان فينسان قد كتب في احد المناسبات للرئيس الفرنسي يتوسل له بتمكينه من حقه في الموت. CNN2003/09/27 أسئلة فهم السند : 8ن السؤال الأول:2ن ا/اشرح مصطلح المقصد الشرعي ب/ حدد نوع كل من المصالح الواردة في الجدول التالي . المصلحة نوعها مصلحة غير معتبرة شرعا مصلحة لم يقم دليل دل عليها مصلحة راعتها الشريعة السؤال الثاني: يحاول السند ان يجيب عن سؤال مركزي لم يصرح به حدده. السؤال الثالث: عبر عن العلاقات القائمة بين مكونات الرسم التالي في ثلاث جمل مفيدة . النص المصلحة الإجتهاد
سؤال تحرير المقال:12ن تتسامى الشريعة الإسلامية في رعاية المصلحة عن الإعتبارات الذاتية والمصالح الخاصة . حلل هذا القول وناقشه مستثمرا السند وما درست . منقول عن منتدى تونزيا سات
عدل سابقا من قبل كمال بوهلال في 2010-04-14, 00:57 عدل 1 مرات | |
|
| |
كمال بوهلال عضو متميز جدا
المهنة : أستاذ تاريخ الاشتراك : 30/03/2009 المساهمات : 2176
| موضوع: إصلاح الفرض التأليفي الموحد 2009-05-29, 00:02 | |
| ولكم ايها الأعزاء اصلاحا للفرض وهو منقول عن تونزيا سات. اسئلة فهم السند8ن السؤال الأول ا/مقاصد الشريعة هي :الأهداف التي قصد الشارع تحقيقها من الإسلام عامة ومن كل حكم تفضيلي خاصة والتي تتحقق بها المصلحة الحقيقية للخلق. ب/ نوعها المصلحة مصلحة ملغاة مصلحة غير معتبرة شرعا مصلحة مرسلة مصلحة لم يقم دليل شرعي عليها مصلحة معتبرة مصلحة راعتها الشريعة السؤال الثاني: الإشكالية إلام يحتكم المشرع في ضبط المصلحة الحقيقية؟ السؤال الثالث *علاقة النص بالمصلحة الأحكام التي نصت عليها الشريعة مبنية على المصلحة فحيثما يوجد شرع الله فثم المصلحة. *علاقة النص بالإجتهاد النص يدعو الى الإجتادوالإجتهاد يعضد النصفهما واضافة وتزظيفا في الواقع المتطور *علاقة الإجتهاد بالمصلحة يعمل الإجتهاد على تحقيق المصلحة الشرعية وكلما اقترب منها كان اقرب الى روح الشرع سؤال تحرير المقال 12ن التمهيد حاجة البشرية الى تشريعات تنظم حيلتها وتحقق مصالحها فالى اي مدى يمكن القول بان الشريعة الإسلامية تتسامى في رعايتها للمصلحة عن الإتبارات الذاتية والمصالح الخاصة ؟ الجوهر 1/قيام الشريعة على رعاية المصلحة - تحرص الشريعة على جلب المصالح ودفع المفاسد -تعمل الشريعة على رعاية المصالح المعتبرة ولا تلتفت الى المصالح الموهومة -تنقسم المصالح المعتبرة الى ضرورية وحاجية وتحسينية 2/ ضوابط المصلحة الا تتعارض مع نص صريح الا تتعارض مع الكليات الخمس ان تكون عامة ان ترتب المصالح حسب اولويات شرعية 3 النقاش المصلحة الخاصة قد تكون معتبرة عندما تنسجم مع الضوايط الشرعية دور الإجتهاد مهم في تقدير المصلحة الحقيقية وضبطها حتى لا تتداخل مع المضلحة الموهومة الخاتمة استخلاص النتائج المتوصل اليها الإشارة الى اهمبة النظر الإجتهادي في القضايا المستجدة في اطار ضبط الشرع ومقاصده.
ملاحظة : نتمنى النجاح لكل تلامذتنا وكل من يجد صعوبة معينة في البرنامج يمكن ان يرد على الموضوع ويسال و ان شاء الله سنمد له يد المساعدة والسلام
عدل سابقا من قبل كمال بوهلال في 2010-04-14, 01:04 عدل 1 مرات | |
|
| |
نادية عضو متميز جدا
المهنة : طالبة تاريخ الاشتراك : 04/05/2009 المساهمات : 645
| موضوع: فرض تأليفي 03 في التفكير الاسلامي 2009-12-17, 12:46 | |
| فرض تأليفي في التفكير الاسلامي السند 1- جاءت النصوص الشرعية لتحقيق مقاصد الشارع الراجعة الى الحفاظ على مصلحة الخلق ودفع مفسدة عنهم. وهذه المقاصد ليست بخارجة أو منفكة عن نطاق النصوص ذاتها. بل ان النصوص جاءت لتحقيقها ، فكل نص يحمل تحقيق مقصد الهي. وينبغي على المجتهد استفراغ وسعه وجهده في تدبر النصوص الشرعية لتحديد قصد الشارع منها وضبط كليلتها وقواعدها والتوجه نحو تطبي تلك القواعد على الفروع والجزئيات ، وهو ماجرى عليه العلماء السابقون رحمهم الله. د. رقية طه العلواني، أثر العرف في فهم النصوص ( بتصرف)
جاء في بعض الفتاوى الشرعية المعاصرة 2- " يجوز نقل عضو من ميت الى حي تتوقف حياته على ذلك العضو ، أو تتوقف سلامة وظيفة أساسية فيه على ذلك، بشرط أن يأذن الميت أو ورثته بعد موته ". المجمع الفقهي لمنظمة المؤتمر الاسلامي، 6 فيفري 1988 3 - " استنساخ الانسان حرام ويجب التصدي له ومعه بكل الوسائل لما ينطوي عليه من اهدار لكرامة الانسان ولما تنجر عنه من تشويهات وشيخوخة وموت مبكرين" فتوى مجمع البحوث الاسلامية بجامع الأزهر بالقاهرة
أسئلة فهم السند السؤال الأول استعن بالسند لملء الجدول التالي بعد نقله على ورقة الامتحان
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
السؤال الثاني ماهي الاشكالية التي يعالجها السند ؟
السؤال الثالث حلل الفتاوى الواردة في السند في جدول ترسمه على ورقة الامتحان [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
سؤال تحرير المقال
قال الدكتور أحمد الريسوني في كتابه "نظرية المقاصد عند الشاطبي " " المقاصد أداة لانضاج الاجتهاد وتقويمه وتمكينه من استيعاب الحياة بكل تقلباتها وتشعباتها حلل هذا الرأي مبينا أهميته هذا المنهج وكيفية التشريع به من خلال أمثلة دقيقة | |
|
| |
كمال بوهلال عضو متميز جدا
المهنة : أستاذ تاريخ الاشتراك : 30/03/2009 المساهمات : 2176
| موضوع: رد: مجموعة من الفروض لمراجعة المبحث الثالث 2009-12-18, 06:01 | |
| شكرا لك
هذا الفرض أنجز بتاريخ 09 - 05 - 2008 بشكل جماعي أي كامل ولاية سوسة ويتعلق بالمبحث الثالث: النص والتاريخ حاولوا انجازه وسأوافيكم بالإصلاح في إبانه
عدل سابقا من قبل كمال بوهلال في 2010-05-14, 17:37 عدل 2 مرات | |
|
| |
كمال بوهلال عضو متميز جدا
المهنة : أستاذ تاريخ الاشتراك : 30/03/2009 المساهمات : 2176
| موضوع: أسئلة لمراجعة المبحث الثالث 2010-05-13, 22:40 | |
| هذه بعض الأسئلة للإجابة عنها: الموضوع الأول: ـ ما الحكمة من اعتماد التشريع الإسلامي القواعد الشرعية كأصل من أصوله ؟ الموضوع الثاني:
برهن من خلال الأدلة الشرعية أن المقصد الأعظم للشريعة هو حفظ المصالح و درء المفاسد.
الموضوع الثالث: إلى اي حد يصح هذا الرأي << ليس الاجتهاد بيانيا فقط بل يشمل كذلك معالجة مسائل لا أصل لها في القرآن والسنة>> الموضوع الرابع : أكد الدكتور هونوفر لارسن كبير اطباء أطباء كوبنهاجن أن ذبح الحيوان قبل موته ضمان لطهارة لحمه من الجراثيم والميكروبات استثمر هذا الرأي في بيان مظاهر الإعجاز التشريعي في الإسلام وعلاقتها بصلاحية الإسلام لكل زمان ومكان الموضوع الخامس : قال تعالى{مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍ } (38) سورة الأنعام هل يعني هذا الاكتفاء بالقرآن في التشريع ؟ كما يمكن الرجوع إلى الرابط التالي داخل المنتدى:
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
| |
|
| |
| مجموعة من الفروض لمراجعة المبحث الثالث | |
|