01– علاقة التشريع بالمصلحة :
أ – تعليل الأحكام ( المصالح ) :
س 01 ص 210 ارتباط المصلحة والمقصد بالحكم
المنهج الفقهي المعتمد من أجل استنباط الأحكام وتحقيق المصالح والمقاصد قال الدريني << يقوم على خطّة علميّة، وقواعد تسدّد خطى المجتهد في البحث عن إرادة الشارع من النصّ وتحديد هدفه،>> المناهج ص 27
قال الشاطبي : << إنّ الأعمال لم تشرع لذاتها، وإنّما شرعت لمعان أخر>>
لابد من التعرف على مقاصد الشرع من الأحكام وعلل الإيجاب أو التحريم
العلة : لغة :تأتي بكسر العين وفتحها؛ أما بالكسر: فإنها تأتي بمعنى المرض، يقال: اعتل العليل علة صعبة، من عل يعل واعتل، أي: مرض فهو عليل.
وأما بالفتح: فإنها تأتي بمعنى الضرة، وبنو العلات: بنو رجل واحد، من أمهات شتى، وإنما سميت الزوجة الثانية علة؛ لأنها تعل بعد صاحبتها، من العلل الذي يعني بها الشربة الثانية عند سقي الإبل، والأولى منهما تسمى النهل، والنهل والعلل معاودة الشرب مرة بعد مرة، ولعله المعنى الأقرب إلى المراد؛ لأن المجتهد يعاود النظر في استخراج العلة مرة بعد أخرى.
العلة اصطلاحاً: عرفت بتعريفات كثيرة منها:
العلة هي الباعث على الحكم، أي المشتمل على حكمة صالحة لأن تكون مقصود الشارع من شرع الحكم .
وللعلة أسماء كثيرة فمنها: السبب، والأمارة، والباعث، والحامل، والمناط والموجب
فهي المنافع والمصالح التي قصدها الشارع الحكيم لعباده ( مقصد الشارع من تشريع الحكم)
الأحكام: جمع حُكم وهو لغةً: القضاء.
واصطلاحًا: الأحكام الشرعية هي التكاليف التي أمرنا الشارع بأدائها أو ما اقْتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب، أو تخيير، أو منع.
تنقسم الأحكام الشرعية التكليفية إلى الواجب والمندوب والمحرَّم والمكروه والمباح.
ارتباط الأحكام بعلل ومقاصد
س 3+4 ص 212 الغالب على الأحكام الواردة بالقرآن والسنة التعليل بمختلف صوره وصيغه وأوجهه ( الغاية الأساسية تحقيق المصالح )
هنالك أحكام معللة وتفهم الحكمة منها عقلا وهي كثيرة
وهنالك أحكام قليلة غير معللة خاصة في العبادات لا تفهم الحكمة منها عقلا ولكن قد نصل إلى فهمها يوما مثل تقبيل الحجر الأسود
مثلا نجد الألفاظ التالية عند ذكر الأحكام :
من أجل ذلك {مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا } (32) سورة المائدة
لكيلا {لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ} (23) سورة الحديد
الفاء التفسيرية : {وَلاَ تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ فَيَسُبُّواْ اللّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ } (108) سورة الأنعام
حتى : {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلّهِ فَإِنِ انتَهَواْ فَلاَ عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ} (193) سورة البقرة
مثال ص 212
ب – اللفظ والمعنى : ص 214
س 01 الغاية من دراسة الألفاظ تحديد المعاني لأن اللفظ وعاء للمعنى
س 3 ص 214 البحث عن المراد من اللفظ ( الفرق بين ما قال وما أراد بين المنطوق والمفهوم )
س 4 ص 214 الاعتماد على القرائن لمعرفة دلائل الألفاظ
س 5 ص 213 مثال المؤلفة قلوبهم ومنع الزكاة لهم إذ أوقف عمر العمل بهذا الحكم وفي ذلك عمل بالمقصد
فعل عمر لا يعد تعطيلا للنص وغنّما تحقيقا للمقصد منه
تقييد المعنى وحصره في الظاهر قد يؤدي إلى سوء الفهم
02 – دور المصلحة في توسيع دائرة الاجتهاد: ص 210
أ – المعاني عند الشاطبي( المقاصد ): ص 215 س 01
حقيقة الحكم النوع الأوّل : ثابت في العبادات النوع الثاني : متغير في العادات والمعاملات
مقومات المنهج المناسب للتعامل معها الالتزام بظاهر النص وعدم التعليل أو البحث عن المقاصد كعدد ركعات الصلاة واختيار شهر رمضان البحث عن المعاني والتعليل للأحكام ومعرفة المقاصد وبناء الأحكام على روح الشريعة
* المقاصد: س01 ص 210
لغة : قصد ، القصد استقامة الطريق وقصده يقصده تعود كلمة «مقصد» إلى أصل (ق ص د)، فقَصَدْت الشيء له وإليه قَصْدًا من باب (ضرب) طلبته بعينه وإليه قَصْدي
اصطلاحا :لم يعرّف عند علماء الأصول القدامى حتى من الشاطبي صاحب هذا العلم لم يعرّفه لأنه لم يكن مستقلا عن علم أصول الفقه إذا كانوا يعبرون عن المقاصد بالمعاني أما المعاصرون فقد اهتموا بإعطاء تعريف للمقاصد
تعريف المقاصد عند محمد الطاهر بن عاشور:
أما محمد الطاهر بن عاشور فقد عمد بداية إلى تقسيم المقاصد بحسب العموم والخصوص، ثم أعطى لكل قسم تعريفه:
1- مقاصد التشريع العامة: «وهي المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها، بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة، فيدخل في هذا أوصاف الشريعة وغاياتها العامة والمعاني التي لا يخلو التشريع من ملاحظتها، ويدخل في هذا أيضاً معان من الحِكَم ليست ملحوظة في سائر أنواع الأحكام ولكنها ملحوظة في أنواع كثيرة منها» مقاصد الشريعة الإسلامية، ص51.
وذكر من بين هذه المقاصد العامة: حفظ النظام، وجلب المصالح ودرء المفاسد، وإقامة المساواة بين الناس، وجعل الأمة قوية مرهوبة الجانب.
2- مقاصد الشريعة الخاصة: «وهي الكيفيات المقصودة للشارع لتحقيق مقاصد الناس النافعة، أو لحفظ مصالحهم العامة في تصرفاتهم الخاصة، ويدخل في ذلك كل حكمة روعيت في تشريع أحكام تصرفات الناس، مثل قصد التوثق في عقد الرهن، وإقامة نظام المنـزل والعائلة في عقدة النكاح». مقاصد الشريعة الإسلامية،ص146
ويجمع هذين القسمين المقصد العام للتشريع وهو: «حفظ نظام الأمة، واستدامة صلاحه بصلاح المهيمن عليه وهو نوع الإنسان».([9])
تعريف علاّل الفاسي:
أما علال الفاسي فقد عرفها بقوله: «المراد بمقاصد الشريعة الغاية منها، والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها»مقاصد الشرعة ص 7 لعلال الفاسي قاصداً بالغاية منها مقاصدها العامة، وبالأسرار المقاصد الخاصة لكل حكم من أحكامها الجزئية.
تعريف الريسوني: الدكتور أحمد الريسوني ولد سنة 1953م بالمغرب
جمع الريسوني بين تعريفي ابن عاشور وعلال الفاسي- فعرفها بأنها: «الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد». نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي ص7.
ب- اعتبار المصالح من المقاصد: ص 217
س 2 ص 217
حقيقة الحكم حقيقة المصلحة خصائص المصلحة
الأحكام وسائل لتحقيق المصالح وهي غائية ذات مقاصد تحقيق المصالح الاجتماعية والسياسية والاقتصادية النافعة لكافة العباد مصلحة حقيقية وجدية ومعتبرة شرعا
المعرفة بالمصادر والمناهج وامتلاك القواعد الفقهية والمعرفة بالمقاصد ومعرفة روح الشريعة ( مقاصد الشرع جلب المصالح ودرء المفاسد ) تكون لدى الفقيه ملكة تمكنه من استنباط الأحكام المناسبة والمحققة للمصلحة وتمنعه من الوقوع في الخطأ
*- المصلحة :
جاء في بحث النص والمصلحة للأستاذ الطاهر بن سالمة - (ج 1 / ص 1)
لغة : المصلحة كالمنفعة وزنا ومعنًى، فهي مصدر بمعنى الصلاح، كالمنفعة بمعنى النفع. أو هي اسم الواحدة من المصالح. وقد أورد لسان العرب المعنيين، إذ جاء فيه: «والمصلحة ، الصلاح، والمصلحة واحدة المصالح». فكل ما كان فيه نفع سواء كان بالجلب والتحصيل كاستحصال الفوائد واللذائذ أو بالدفع والاتقاء كاستبعاد المضار والآلام فهو جدير بأن يسمّى مصلحة.
اصطلاحا: «المنفعة التي قصدها الشارع الحكيم لعباده، من حفظ دينهم ونفوسهم وعقولهم ونسلهم وأموالهم، طبق ترتيب معيّن فيما بينها. والمقصود بالمنفعة اللذة أو ما كان وسيلة إليها ودفع الألم أو ما كان وسيلة إليه. أو هي كما عبّر عنها الرازي: اللذة تحصيلا أو إبقاءً. فالمراد بالتحصيل جلب اللذة مباشرة. والمراد بالإبقاء الحفاظ عليها بدفع المضرّة وأسبابها».
عرفها الشاطبي بقوله: «وأعني بالمصالح ما يرجع على قيام حياة الإنسان وتمام عيشه ونيله ما تقتضيه أوصافه الشهوانية والعقلية على الإطلاق حتى يكون منعّما على الإطلاق».(الموافقات ج2 ص 25)
عرفها الطاهر بن عاشور بقوله: «ويظهر لي أن نعرّفها بأنّها وصفٌ للفعل يحصل به الصلاح، أي النفع منه دائما أو غالبا للجمهور أو الآحاد».
ج ــ الشريعة والواقع: ن 6 ص 218
التعارض بين المصلحة الذاتية والمصلحة العامة
تقدم المصلحة العامة على المصلحة الذاتية
اعتبار النتائج المترتبة عن الأحكام لتحديد المقاصد
راعت الشريعة المصالح فحيثما وجدت المصلحة فثم ّشرع الله
03 –ضوابط المصلحة ( انبناء الشريعة على قيم العدل والرحمة):
أ ــ ضوابط المصلحة:
الفعل الإنساني :
قد يجلب مصلحة ويدفع مفسدة ( فعل مشروع )
قد يجلب مصلحة فردية ويدفع مصلحة عامة ( فعل غير مشروع )
قد تتساوى فيه المصالح والمفاسد ( فعل غير مشروع لأن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح )
لذلك لابد من ضوابط للمصالح فليست كلها معتبرة مثل :
أن تكون معتبرة شرعا أي أثبتها النص كالمصلحة من الصيام أو الزواج أو كتابة عقود البيع
ألا تكون ملغاة شرعا بالنص كالانتشاء بسبب شرب الخمر أو المخدرات أو الربح من احتكار البضاعة
أن تكون مرسلة وفق الشروط التالية ( عدم تعارضها مع النص وأن تكون معقولة وأن ترفع حرجا لازما مثل استعمال ماء الحنفية في الوضوء)
ألا تتعارض مع النص
ب ــ انبناء الشريعة على قيم العدل والرحمة:
{إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ } (90) سورة النحل
المطالعة ص 221 + العز بن عبد السلام أمر الله بجميع ما يؤدّي إلى المصلحة ونهى عن كل ما يؤدي إلى المفسدة
القاعدة الفقهية جلب المصالح ودرء المفاسد
س3 ص 220 قال ابن القيم فيبدائع الفوائد: 3/153<< فأي طريق استخرج بها العدل والقسط فهي من الدين >>
تغير الأحكام بحسب تغيّر المصالح المعتبرة