مصادر التشريع الإسلامي
01- المصدر الأول للتشريع الإسلامي ( القرآن الكريم ) :
أ– التعريف بالقرآن :
قال تعالى : { وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ (41) لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ (42) } فصلت 41/42
القرآن الكريم : * لغة : جمع القرآن الكريم في عهد الخلفاء الراشدين - (ج 1 / ص 8)
القرآن (لغةً) مأخوذ من (قرأ) بمعنى: تلا ، وهو مصدر مرادف للقراءة، وقد ورد بهذا المعنى في قوله تعالى { إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ (17) فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ } (القيامة : 17-18) أي قراءته.
*اصطلاحا : مناهل العرفان في علوم القرآن - (ج 1 / ص 19)
القرآن هو الكلام المعجز المنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم المكتوب في المصاحف المنقول بالتواتر المتعبد بتلاوته المبدوء بالفاتحة والمختوم بالناس
ب - من أغراض القرآن:
قال تعالى:{ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ }إبراهيم 01
167القرآن المصدر الرّئيسي للتشريع: قال الله تعالى : { الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا } (3) سورة المائدة
( س 1ص40)الهداية وبيان الحلال والحرام
القرآن رحمة للعباد بالبيان والهداية وحجة عليهم بتحميلهم المسؤولية
( س 02 ص 40 ) أحكام القرآن إما مبينة نصّا ( الحكم مباشرة ) إما فرضا بالتأكيد عليه مثل فرض طاعة الرسول
( س03 ص 41 ) أحكام القرآن قسمان * أحكام مصرح بها
* أحكام تستنبط إما بالاستناد إلى آيات أخرى
أو تستنبط دون الرجوع إلى آية فيها حكم سابق
نزل القرآن من عند الله على فترات متقطعة امتدت 23 سنة تقريبا وتنوعت أشكال نزوله إما إجابة عن سؤال أو مسايرة للحوادث المستجدة أو ابتداء بدون سبب ويسمى هذا بالتنجيم
02 - المصدر الثاني للتشريع الإسلامي ( السنو النبوية ) :
أ - التعريف بالسنّة : س1ص 43
السنّة لغة : والسنة: السيرة حسنة كانت أو قبيحة،
السنة اصطلاحا : السنة هي المصدر الثاني للتشريع بعد كتاب الله تعالى، فعرفوها بأنها ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير مما يصلح أن يكون دليلا لحكم شرعي.
قال الله تعالى { وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا } الحشر 7
قال عليه السلام << قَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ دِينِكُمْ فَخُذُوا بِهِ وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ رَأْيٍ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ>> صحيح مسلم - (12 / 53
س 8 ص 42 التفريق بين السنة التشريعية المبلغة للوحي المتسمة بالعصمة وعدم إمكان الوقوع في الخطأ والسنة الاجتهادية : التي يجوز فيها الخطأ للوعظ والتعليم
ب - علاقة السنّة بالقرآن :
*بيان السنة لما جاء في القرآن الكريم:
مثاله قال تعالى{وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}(56) سورة النــور
وقال عليه السلام << صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي >> صحيح البخاري – (3 / 7)
* تأكيد السنة للقرآن الكريم :
مثاله قوله تعالى : {وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ } (188) سورة البقرة
وقوله عليه السلام : << لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه >> صحيح وضعيف الجامع الصغير - (28 / 120)
* الاستقلال بالتشريع :
مثاله تشريع زكاة الفطر وكذلك قوله تعالى : {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ } (3) سورة المائدة
وما جاء في سنن أبي داود - (10 / 270)عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :{ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السَّبُعِ وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنْ الطَّيْرِ }
ج – أقسام الحديث :
مراتب وأقسام الحديث هي :
الحديث الصحيح: هو الحديث الذي اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط من أوله إلى منتهاه، دون شذوذ أو علة.
فالعدالة والضبط يحققان أداء الحديث كما سُمِعَ من قائله، و اتصال السند على هذا الوصف من الرواة يمنع اختلال ذلك في أثناء السند، و عدم الشذوذ يحقق و يؤكد ضبط هذا الحديث الذي نبحثه و أنه لم يدخله وهم، و عدم الإعلال يدل على سلامته من القوادح الخفية، فكان الحديث بذلك صحيحاً لتوفر النقل الصحيح ، فيُحكَم له بالصحة إجماعاً.
2-الحديث الحسن: هو الحديث الذي اتصل إسناده بنقل عدل خفَّ ضبطه.فهو كالحديث الصحيح إلا أنَّه في إسناده من خفَّ ضبطه.
بالمقارنة بين هذا التعريف، و بين تعريف الحديث الصحيح، نجد أن راوي الحديث الصحيح تام الضبط، أما راوي الحديث الحسن فهو قد خف ضبطه.
فالمقصود أنه درجة أدنى من الصحيح، من غير اختلال في ضبطه و ما كان كذلك يحسن الظن بسلامته فيكون مقبولاً.
3- الحديث الضعيف: هو الحديث الذي فقد شرطاً من شروط الحديث المقبول من عدالة أو ضبط أو اتصال أو سلامة من الشذوذ والعلة.
4-الحديث الموضوع: هو المُختَلَق المصنوع.أي الذي يُنسَب إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كذباً، و ليس له صلة حقيقة بالنبي صلى الله تعالى عليه و سلم، و هو ليس بحديث.
5-الحديث الموقوف: هو ما أُضيف إلى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. سُمِّيَ موقوفاً لأنه وقف به عند الصحابي، و لم يرفعه إلى النبي صلى الله تعالى عليه و سلم. و بعض العلماء يطلقون على الموقوف اسم الأثر.
6-الحديث المقطوع: هو ما أُضيف إلى التابعي.
7-الحديث المُرسَل: هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بأن يقول: "قال رسول الله صلى الله عليه و سلم" سواء كان التابعي كبيراً أو صغيراً
03 - المصدر الثالث للتشريع الإسلامي ( الاجتهاد ) :
الاجتهاد : لغة : بذل الوسع في بلوغ الغرض
اصطلاحا هو بذل الوسع في النظر في الأدلة الشرعية، باستنباط الأحكام منها.
ويكون بعدة طرق منها :
الإجماع س 13+14 ص 43/44 : أجمع الصحابة على بعض القضايا وهو اجتهاد جماعي
والإجماع هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي
مثاله إجماع العلماء على أن الصلوات الخمس فرائض